محمد باقر الوحيد البهبهاني
54
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
« أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء » ( 1 ) ، وبالمرسل ( 1 ) ، وهو نصّ في وجوبه على الرجل خاصّة . والروايات الأخر ناصّة في نفي وجوبه على المرأة بلا معارض ( 1 ) . وكذا الخلاف في دبر الغلام ولا نصّ فيه . والحيض والنفاس إنّما يوجبان الغسل بعد الطهر منهما ، والاستحاضة المثقبة للكرسف موجبة لثلاثة أغسال في اليوم والليلة ، غسل للغداة ، وغسل للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشائين كذلك ، سواء سال الدم من الكرسف ، أو لم يسل على الأصحّ ، كما في « المعتبر » و « المنتهى » ( 1 ) وفاقا للقديمين ( 1 ) ، للصحاح المستفيضة ( 1 ) . وقيل : إن لم يسل فغسل واحد للغداة خاصّة ( 1 ) ، للصحيحين ( 1 ) ، ولا دلالة لهما . نعم يدلّ عليه خبر ضعيف ( 1 ) لا يصلح لمعارضة الصحاح وإن اشتهر عليه العمل به ، وفي الصحيح : « لم تفعله امرأة احتسابا إلَّا عوفيت من ذلك » ( 1 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 119 الحديث 314 ، وسائل الشيعة : 2 / 184 الحديث 1879 مع اختلاف يسير . ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 200 الحديث 1921 . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 199 و 200 ، الباب 11 و 12 من أبواب الجنابة . ( 1 ) المعتبر : 1 / 245 ، منتهى المطلب : 2 / 412 . ( 1 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة : 1 / 372 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 371 الباب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 50 ذيل الحديث 195 ، الهداية : 99 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 373 الحديث 2394 ( بسندين ) . ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 374 الحديث 2395 . ( 1 ) الكافي : 3 / 90 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 2 / 372 الحديث 2393 .